سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

130

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عليه السلام چه آنكه سعدان بن مسلم مجهول است . قوله : او مقطوعه : مانند صحيحة زراره چه آنكه در اين حديث مروى عنه مشخّص نشده است و قبلا گفتيم كه روايت مقطوعه بروايتى اطلاق مىشود كه در آن نام مروى عنه برده نشود . قوله : المخالف للآية الشريفه : مقصود آيه ( 3 ) از سوره نساء مىباشد كه مىفرمايد : و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع . قوله : و اجماع باقى علماء و الاسلام : يعنى غير از مشهور قوله : كما ادعاه ابن ادريس : ضمير منصوبى در [ ادعاه ] به اجماع راجع است . متن : و نبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها على الأربع ، محتجا بعموم الآية ، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا ، هن من الأربع و قد روى عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المتعة قال هي إحدى الأربع و أجيب بأنه محمول على الأفضل و الأحوط جمعا بينهما و بين ما سبق ، و لصحيحة أحمد بن أبي نصير عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط قال : نعم .